للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في اختلاف قول الناذر وما يجب عليه فيه]]

وإن قال: "لله عليّ أن أنحر بدنة" كان كالأول إذا قال: "لله علي بدنة".

وإن قال: "لله علي أن أنحر جزورًا" نحره بموضعه. وليس بهدي، وسواء كان بعينه أو بغير عينه.

قال ابن حبيب: وإن كان معينًا، وقال: لله عليّ أن أنحره بمكة بعثه ونحره بها، ولم يكن عليه أن يقلده، ولا أن يشعره (١).

وقال مالك فيمن قال: لله عليّ أن أنحر جزورًا، ونذره لمساكن البصرة أو مصر؛ نحره (٢) بموضعه، وتصدق به على المساكين إن كان بعينه، أو نذر أن يشتريه من موضعه، ثم يسوقه إلى مصر، قال: وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال (٣).

وقال مالك في كتاب محمد: لينحره حيث نوى (٤). ولأشهب في مدونته مثله (٥). وهذا أحسن إذا قصد رفق مساكين أهل (٦) ذلك الموضع. وإن قصد أن يهديه لذلك البلد؛ كان نذرًا في معصية، ويستحب له أن يوفي بنذره ذلك بمكة، ويجعله هديًا، وإن تمسك به لم يكن عليه شيء.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤٣.
(٢) في (ب): (يجزيه).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٦.
(٤) انظر: النوادر: ٢/ ٤٥٧.
(٥) انظر: النوادر: ٢/ ٤٥٧.
(٦) قوله: (أهل) ساقط من (ق ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>