للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يراعى اختلاف الحرم فيه هذا (١) أعني الذكر والأنثى، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يقتل مسلم بكافر" أخرجه الصحيحان البخاري ومسلم (٢)، والقول أن يقتص (٣) من النصرانى للعبد أبين، وحرمة الإسلام أعلى من حرمة الكافر -وإن كان حرًّا- لقول الله تعالى {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} [سورة البقرة آية: ٢٢١]، وأما (٤) تخيير السيد فهو الأصل؛ لأنه إتلاف لمال، وألا يخير أحسن؛ لأن في القصاص ردعًا لهم، وذبًّا عن المسلمين وحماية، وهذا الأصل في تغليب أحد الضررين، ويقتص من النصراني للنصرانى (٥) ومن اليهودي لليهودي (٦) في القتل والجراح إذا دعا إلى ذلك أولياء المقتول؛ لأنه من التظالم.

[فصل [فيمن قتل زنديقا أو مرتدا أو نصرانيا أو قطع يد سارق خطأ]]

وقال محمد فيمن قتل زنديقًا: لا شيء عليه من قصاص ولا دية ولا قصاص أيضًا على قاتل المرتد (٧).

واختلف في ديته فقال ابن القاسم عند محمد: على قاتله دية الدين الذي


(١) قوله: (فيه هذا) ساقط من (ق ٢).
(٢) متفق عليه، البخاري: ١/ ٥٣، في باب كتابة العلم، في كتاب العلم، برقم (١١١)، ولم أقف عليه في مسلم.
(٣) قوله: (أن يقتص) ساقط من (ق ١).
(٤) في (ق ١): (وإنما).
(٥) في (ق ٢): (النصارى للنصارى).
(٦) في (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٢): (لليهود) وساقطة من (ق ١).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>