للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ارتد إليه، إن ارتد إلى النصرانية فدية نصراني، وإن ارتد إلى المجوسية فدية مجوسي (١).

وقال في كتاب محمد بن سحنون عقله عقل (٢) المجوسي في العمد والخطأ في القتل والجراح رجع إلى الإسلام أو قتل على ردته، وذكر عن أشهب وأصبغ مثله (٣).

قال سحنون في العتبية: لا دية له في عمد ولا خطأ، وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يقول: يقتل ولا يستتاب (٤). وهذا أحسن؛ لأنه كافر، ولا ذمة (٥) له، وجب قتله وإراقة دمه؛ لحق الله تعالى، وفارق الذمي؛ لأنه عصم دمه بالذمة التي عقدت له، فأشبه من قتل من وجب قتله لأنه زنى وهو محصن، ولا يعترض هذا بأنه قد يراجع الإسلام؛ لأنا في شك من رجوعه؛ ولأنه قتل وجب (٦) قبل ذلك.

وكذلك إذا قطع له عضو يختلف فيه هل تكون في ذلك العضو دية أم لا؟ فمن جعل في قتله الدية جعل في أعضائه ديتها، ومن لم ير فيه دية لم يجعل في أعضائه شيئًا.

وقال ابن القاسم: إذا جرح المرتد في حال ارتداده عمدًا أو خطأ فإن عقل جراحه للمسلمين إن قتل على ردته أو له إن رجع إلى الإسلام وعمد جرحه


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٥٤.
(٢) في (ق ١): (على).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٥٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٦١.
(٥) قوله: (ولا ذمة) يقابله في (ق ٢): (لا دية).
(٦) قوله: (وجب) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>