للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن عليه من الدين ما يستغرق ما في يديه؛ فيكشف عن ذلك، وأما إذا قال لم يحل الحول؛ صُدِّق.

[فصل [في أخذ الإمام الزكاة ممن لا يؤديها]]

وقال مالك: إذا علم الإمام من رجل أنه لا يؤدي زكاة ماله قال إذا (١) علم ذلك أخذت منه (٢).

يريد: إذا ادعى أنه يؤدي زكاته، وهذا على القول أنها تجزئه إذا ثبت أنه أداها.

وأما على القول أنها لا تجزئه إذا كان الإمام عدلًا؛ فإنها تؤخذ منه، وإن اعترف أنه لم يزكِّ ولدَّ عن أدائها؛ أخذت منه جبرًا وأجزأته، وإن عُدمت منه النية بمنزلة من طلق في الحيض وأبى أن يرتجع، فإنَّ الإمام يرجع عليه، وتصح الرجعة، ولو أخذ ذلك القدر من ماله من بعد الحول وفرق في المساكين- لم يجزئه عن الزكاة.

ويُختلف إذا أخرج ذلك الرجل من ماله على وجه الزكاة؛ قياسًا على من أعتق عن إنسان بغير إذنه (٣) عن كفارة وجبت عليه، أو ذبح أضحيته بغير أمره.

وقد اختلف في ذلك، فإن امتنع جماعة من أداء الزكاة، ولم يقدر على أخذها إلا بقتالهم، قوتلوا عليها، وإن امتنع جحدًا، كان كافرًا، ويقتل إن لم (٤)


(١) قوله: (قال إذا) يقابله في (س): (وقد).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٤.
(٣) في (م): (أمره).
(٤) قوله: (ويقتل إن لم) يقابله في (م): (ويسأل إن).

<<  <  ج: ص:  >  >>