للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر أبو محمد في النوادر، فيمن قرن، ثم أفسد بالوطء، ثم قضى قارنًا متمتعًا لم يجزئه (١). ولا وجه لهذا؛ لأنه إنما أفسد عمرة لا غير ذلك، فعليه قضاؤها.

وقال عبد الملك فيمن تمتع فأفسد العمرة، ثم أنشأها بحج: أنه يأتي لقابل بالحج والعمرة (٢). لأنه أفسد متعته، وهذا مثل الأول إنما أفسد عمرة ثم بعد ذلك أنشأ الحج، فعليه عمرة؛ لأنها التي أفسد.

[فصل [فيما يلزم من الدم لفوات أو فساد الحج]]

وأما ما يلزم من الدم عن هذه الأشياء، وعلى مَنْ أفردَ ثم فاته الحج هدي واحد. وإن أفرد ثم أفسد فهدي. وإن اجتمع فوات وفساد فهديان. وإن قرن وأفسد فثلاث هدايا: هديان في العام الأول للقران والفساد، وهدي للقران في العام الثاني. وإن قرن ثم فاته الحج كان عليه هدي الفوات وهدي القران بحَجَّة القضاء.

واختلف في هدي القران عن العام الفائت، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: عليه الدم. ومرة قال: لا دم عليه. وهو أحسن؛ لأنه إنما آل أمره إلى عمرة، ولم يتم القران. وإن اجتمع قران وفساد وفوات- كان عليه هدي الفوات والفساد والقران بحجة القضاء. ويختلف في هدي القران عن الفائت.

وقال ابن القاسم فيمن تمتع وقرن، ثم فاته الحج: عليه دم القران


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>