للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموصي بمثل ذلك يكره أن يؤاجر آخر عبده، وكذلك أرى في الرجل الذي له القدر يوصي بأن يخدم عبده فلانًا أو يخدمه إياه من غير وصية سنين معلومة، فمعلوم أنه لا يريد أن يكون عبده في الإجارة عند الناس، وإنما يريد بر صديقه أو قريبه بذلك، وكذلك دابة ركوبه يعيره ركوبها شهرًا (١)، فليس له أن يؤاجرها، وكذلك دار سكناه، وإلى هذا ذهب ابن نافع فقال في كتاب (٢) المدنيين في من وصى (٣) فقال: يخدم عبدي فلانًا سنة، فمات في بعضها: إنه يرجع إلى ورثة الموصي، ولا شيء لورثة الموصى له فيه (٤)؛ لأنه إنما يريد أن يخدم عين (٥) ذلك الرجل، ولم يرد أن يوله تلك الخدمة، وكذلك الرجل يسكن صهره الدار سنين، ثم يفارق بنته (٦) في بعضها، أو تموت الابنة فلا شيء له من بقية المدة؛ لأنه إنما يريد رفقه ومجاملته لتكون ابنته في تلك الدار وألا يخرجها إلى مساكن الناس أو يبعد بها عنه (٧).

[فصل [فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه، هل يجوز للورثة أن يصالحوه عنها بما يبذلونه؟]]

وقال ابن القاسم فيمن أوصى لرجلٍ بثمرة حائطه، والثلث يحمله، فصالحه الورثة على مال ليخرج من وصيته في الثمرة، جاز (٨). يريد: إذا كانت


(١) قوله: (يعيره ركوبها شهرًا) يقابله في (ق): (يعيرها شهرًا).
(٢) في (ق ٧): (كتب).
(٣) قوله: (فيمن وصى) ساقط من (ق ٢).
(٤) قوله: (فيه) ساقط من (ق ٦).
(٥) في (ق ٢): (غير).
(٦) في (ق ٦): (ابنة).
(٧) قوله: (في تلك الدار وألا يخرجها. . . أو يبعد بها عنه) ساقط من (ق ٧).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>