للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [في اختلاف البينات]]

وإن ادعى رجلان دارًا أو عبدا، فأقاما البينة اعتبر أربعة أوجه: هل هو في يد أحدهما؟ أو في أيديهما جميعًا (١)؟ أو تحت يد ثالث؟ أو لا يد عليه (٢)؟ والبينة مختلفة العدالة والعدد (٣) أو متساوية؟ فإن كان بعضها أعدل قضي بها، من غير مراعاة للمدعى فيه حيث هو، ولا يد من هو (٤) عليه؟ وإن تكافأتا في العدالة افترق الجواب.

فإن كان بيد أحدهما كان له بعد يمينه وإن كان بأيديهما حلفا وكان بينهما، وإن كان تحت يد ثالث يدعيه لنفسه، كان فيها (٥) قولان: فقيل: ينتزع من يده ويكون بينهما؛ لأن البينتين اتفقتا على انتزاعه من يده. وقيل: يبقى لمن هو تحت يده؛ لأنه يقول البينتان جرح بعضها بعضا، أو أوقف بعضها بعضًا، وأي ذلك كان فلا ينتزع شيء (٦) من يدي. وإن اعترف به لأحدهما كان على القولين، فمن قال أنه إذا (٧) ادعاه لنفسه يقر في يديه، يجعله الآن لمن أقر له به, ومن قال أنه ينتزع منه ويقتسمانه بمنزلة ما لو لم يقر؛ لأن البينتين اتفقتا أنه لا حق له فيه،


(١) قوله: (جميعًا) زيادة من (ر).
(٢) في (ر): (عليها).
(٣) قوله: (والعدد) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (هو) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (فيه).
(٦) قوله: (شيء) زيادة من (ر).
(٧) قوله: (إذا) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>