للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيمينه (١) في مكانه، أنه لم يكن تاركا لها، وإن أشهد أنه يحلفه ليقوم بالبينة، كان ذلك قولًا واحدًا ولم تسقط البينة (٢)، ومن حق المطلوب إذا قال الطالب لي بينة، أن يقول له أقمها وإلا (٣) أحلف، إلا أن يسقطها، إلا أن يعلم من المطلوب (٤) الشرور (٥) والأذى للبينة إن شهدت، فله أن يبتدئ بيمينه، فإن نكل كان الطالب بالخيار بين أن يحلف أو يقيم البينة.


(١) في (ف): (ببينة).
(٢) قوله: (كان ذلك قولًا واحدًا ولم تسقط البينة) ساقط من (ف).
(٣) في (ت): (ولا).
(٤) في (ر): (الطالب).
(٥) في (ف): (النشوز).

<<  <  ج: ص:  >  >>