للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس هذا أصل المذهب (١) إلا أن يكون موته بعد أن صارت إلى ذلك المسكن (٢).

فصل [في سكنى النصرانية وأمِّ الولد يموتُ عنها سيدُها أو يعتقها]

واختلف في النصرانية، فعلى قوله: إنها مخاطبة بالعدة تجري على ما تقدم في الحرة المسلمة (٣)، وعلى قوله لا عدة عليها، وأن عليها الاستبراء بحيضة أو بثلاث حِيَض لا تراعى حيث (٤) كانت كالأَمَة، تستبرئ من وطء الميت (٥) والأول أحسن.

واختلف في أمِّ الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها سكنى؟ فقال ابن القاسم في المدونة: لها السُّكنى (٦). وقال في كتاب محمد: لا سكنى لها ولا (٧) عليها، ورأى أشهب أن (٨) ذلك لها وعليها من غير إيجاب (٩).


= فلها السكنى في عدتها".
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٥.
(٢) قوله: (لها موضعًا فجعلها فيه. . . صارت إلى ذلك المسكن) بياض في (ش ١).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٨، ٤١.
(٤) قوله: (حيث) زيادة من (ح).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٨.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤.
(٧) قوله: (لا عليها) في (ب): (لا عدة عليها).
(٨) قوله: (أن) زيادة من (ح).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٨. ونصه: "ومن كتاب ابن المواز: وإذا أعتقت أم الولد ومات سيدها، فابن القاسم لا يرى لها السكنى ولا المقام به، ورآه أشهب لها، وعليها على تضعيف من غير إيجاب. وقال: ذلك أحبُّ إلي".

<<  <  ج: ص:  >  >>