للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: ولو أقر أحد الولدين بعبد (١) نصفه حر أن أباه عتقه لجاز إقراره في نصيبه، ولو لم يكن فيه شيء (٢) عتيق فقال أحدهما: أعتق أبي نصفه (٣) وقال الآخر: أعتقه كله، والثلث يحمله، فإنه يعتق ثلاثة أرباعه، ربعه على من قال: أعتق نصفه، ونصفه على من قال: أعتقه كله (٤). وهذا إنما يصح على قول (٥) من قال: إنَّه إنما يرد إقرار أحد الورثة لدخول العيب على بقية الورثة، فإذا اجتمعا على أنه قد (٦) كان من الميت عتق سقط المقال في عيب (٧) العتق. وأما على القول إنَّ رَدَّ الإقرار لأنه لا يقدر أن يقيم البينة في الاستكمال، فإنه لا يجيز (٨) إقرارهما ويبقى جميعه رقيقًا، ومثله لو قال أحدهما: أعتق أبي جميعه (٩) في صحته، وقال الآخر: جميعه في مرضه والثلث يحمله، فإنه يعتق ثلاثة أرباعه -على ما قاله محمد- ربعه على من قال: نصفه في الصحة، ونصفه على من قال: جميعه في المرض.

[فصل [في الشهادة بالعتق]]

وإذا شهد واحد بالعتق وهو عدل فأراد العبد أن يحلف له من أنكره، فإن


(١) في (ح): (بغير)، وفي (ر): (بعبد).
(٢) قوله: (شيء) ساقط من (ر).
(٣) في (ف): (نصيبه).
(٤) في (ر): (جميعه).
(٥) قوله: (قوله) زيادة من (ر).
(٦) قوله: (قد) زيادة من (ح).
(٧) قوله: (في عيب) يقابله في (ر): (وثبت العتق)
(٨) قوله (يجيز) يقابله في ر (يجبر).
(٩) في (ر) و (ح): (نصفه).

<<  <  ج: ص:  >  >>