للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها بالتطوع: أشبه المتنفل.

وقول أشهب أنها تجزئه أحسن؛ لأنه وإن كان متطوعًا بالدخول فيها، فإنها فريضته، وتبرأ ذمته بها عن الظهر.

[فصل في إمامة ولد الزنا، والخصي [والأقطع، والأشل]]

وكره مالك إمامة ولد الزنا والخصي إذا كان راتبًا (١)، وكره ابن وهب إمامة الأقطع والأشل إذا لم يقدر يضع يديه في الأرض (٢).

وأجاز ابن الماجشون في الواضحة إمامة الأقطع والخصي وإن كان إمامًا (٣) راتبًا إن كان عدلًا (٤)، وأجازه أشهب في ولد الزنا (٥)، وغيره أحب إلي منه.

قال الشيخ -رحمه الله-: قول مالك في ولد الزنا أحسن؛ لأن ذلك مما يؤذى به، وأما الخصي فجائز إذا كان من أهل الخير والفضل.

ومنع إمامة الأشل والأقطع؛ لأن كل واحد منهما عاجز عما يحاوله من اغتساله من الجنابة ووضوئه وزوال النجاسة والتنظف من الوجه الآخر، وأمرهما في ذلك أضعف شأنًا من الصحيح، والصلاة أولى ما احتيط لها.

فقال ابن حبيب: يكره للرجل أن يؤم قومًا وهم له كارهون أو أكثرهم أو ذوو النهى والفضل منهم وإن قلوا (٦).


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٧٨.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٦١.
(٣) قوله: (إمامًا) ساقط من (س).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٨٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٦٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>