للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلمه في تلك المدة وعلى حذقه شيء معلوم ربع أو نصف أو الجميع إذا لم يذكر المدة التي يعلمه (١) ذلك فيها. ولا يجمع بين الوجهين الأجل والجزء الذي يعلمه (٢) في الأجل، فإن فعل وكان لا يدري هل يتعلم ذلك الجزء في تلك المدة أم لا؟ كانت الإجارة فاسدة.

واختلف إذا كان الغالب أنه يتعلمه في تلك المدة (٣) فأجيز ومُنع: فإن انقضى الأجل ولم يتعلم فيه ذلك الجزء كان له إجارة (٤) مثله ما لم تكن أكثر من المسمى وقال أبو القاسم ابن الجلاب: وقد قيل: إنه لا تجوز الإجارة على التعليم إلا مدة معلومة مشاهرة أو غيرها (٥)؛ يريد لأن (٦) أفهام الصبيان تختلف فقد يكون بعيد الفهم فلا يتعلم ذلك الجزء إلا في مدة بعيدة، أو يكون حسن الفهم فيتعلمه (٧) عن قرب، فالمشاهرة أقل غررًا، وأما الختمة فالأصل أن لا يستحق إلا ما كان عليه.

[فصل في الإجارة على تعليم العلم وتعليمه وبيع كتبه]

ويختلف في الإجارة على تعليم العلم وكتبه وبيع كتبه. فقال مالك (٨) في "المدونة": أكره (٩) بيع كتب الفقه، قال: ولا يعجبني الإجارة على تعليمه (١٠).


(١) في (ر): (يعمل).
(٢) في (ر): (يعمله).
(٣) قوله: (أم لا؟. . . تلك المدة) ساقط من (ف).
(٤) في (ف): (أجرة).
(٥) انظر: التفريع: ٢/ ١٤٣.
(٦) في (ت) و (ر): (أن).
(٧) قوله: (ذلك الجزء إلا. . . فيتعلمه) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (مالك) ساقط من (ف).
(٩) في (ف): (كره مالك).
(١٠) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>