للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن تزوج امرأة فأُدخِل (١) عليه غيرُها

وقال مالك في أخوين تزوجا أختين، فأدخل على كل واحد زوجة الآخر؟ فلترد كل واحدة إلى زوجها، ولا يصيبها حتى يستبرئها بثلاث حيض ولها صداقها على من أصابها (٢).

وقال ابن القاسم فيمن تزوج امرأةً فأهدي إليه غيرها، فإن قالت: ظننت أنكم (٣) زوَّجتموني منه، كان لها صداقها، ويرجع به الزوج على من غرّه (٤).

ويختلف في صداق الأختين على من أصابهما (٥)؛ لأنَّ كل واحدة أخطأت على نفسها، وسلمت لغير من اشترى منها (٦).

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل؛ فقال مالك (٧): فيمن اشترى ثوبًا (٨)، فأخطأ البائع فأعطاه غيره فقطعه؛ فلا شيء عليه في القطع.

وقال في كتاب محمد: يضمن.

فعلى قوله: ألا شيء على القاطع- لا (٩) يكون على الواطئ شيء، ويكون لكل واحدة على الأول صداقها كاملًا إن كانت ثيبًا. وإن كانت بكرًا فالقياس أن يحط عن الأول ما زاد لمكان البكارة؛ لأنها أخطأت فيما باعته من الأول بثمن، فأهلكته بتسليمها إياه لغيره.


(١) في (ح): (وأدخل).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٢.
(٣) في (ش ١): (أنهم).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٢.
(٥) في (ش ١): (الأختين ومن أصابهما).
(٦) في (ح): (منهما).
(٧) قوله: (مالك) ساقط من (ح).
(٨) قوله: (ثوبًا) ساقط من (ح).
(٩) في (ش ١): (ولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>