للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأس أن يقضي في منزله وحيث أحب (١).

قال الشيخ: قوله أنه يقضي في الرحاب خارجًا عن (٢) المسجد أحسن، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ رَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ" (٣). ولا يعترض هذا باللعان؛ لأنها أيمان، ويراد بها الترهيب؛ ليرتجع المبطل عن الباطل.

فصل [في تعيين وقت للقضاء يَعْلَمَة أهل الخصومات]

ويلتزم (٤) وقتًا من النهار يجلس فيه للناس (٥)، ليَعْلَمَهُ أهل الخصومات فيأتون حينئذ؛ لأنه إذا كان مختلفًا تارة أوله وتارة وسطه وتارة آخره- أضر بالناس في تعطيل ما يحتاجون إليه من معايشهم (٦).

ولا يجلس إليهم (٧) في الخصومة بين العشاءين ولا بالأسحار (٨)، إلا في مثل ما يخاف (٩) فواته ودخول المضرة إن أخر لوقت الخصومات، أو يمين


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢١.
(٢) في (ب) و (ح): (من).
(٣) ضعيف: أخرجه ابن ماجه: ١/ ٢٤٧ في باب ما يكره في المساجد، من كتاب المساجد والجماعات، برقم (٧٥٠). قال البوصيرى (١/ ٩٥): هذا إسناد ضعيف.
(٤) في (ر): (ويلزم).
(٥) ساقط من (ت).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٢.
(٧) قوله: (يجلس إليهم) يقابله في (ح، ف): (يُجْلَبُ إليه).
(٨) في (ف): (ولا بأس بالأسحار).
(٩) في (ر): (يخافون).

<<  <  ج: ص:  >  >>