للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن حلف على زوجته ألا (١) تخرج إلا بإذنه، أو لا أذن لها

ومن حلف على زوجته، لا خرجت إلا بإذنه، فأذن لها، فلم تسمع، ثم خرجت، حنث. وإن قال: لا خرجت، إلا أن آذن لكِ (٢)؛ لم يحنث قياسًا على من حلف ليقضين فلانًا حقّه لأجلٍ سَماه (٣)، إلا أن يؤخره فأخره، ولم يعلم، وانقضى الأجل:

فقال مالك: عسى أن يجزئه (٤). وقال ابن وهب: لا يحنث. وراعى اللفظ.

وأرى أن يحنث؛ لأنه إنما حلف أن لا يكون منه لدد في ذلك الأجل، وإذا لم يعلم ولم يقضِ؛ فقد لد. وكذلك إذا خرجت؛ لأنه إنما أراد أن لا تخرج إلا بطوعه.

وقال محمد: فإن قال: لا خرجت، إلا بإذني، ثم قال: اخرجي حيث شئتِ. فخرجت؛ لم يحنث. وإن قال: لا خرجت إلى موضع، إلا بإذني، ثم قال: اخرجي حيث شئتِ. فخرجت حيث شاءت؛ حنث (٥). وقيل: هو كالأول، ولا شيء عليه.

وأرى أن يسئل عن نيته، فإن أراد بقوله إلى موضعٍ معرفة الموضع الذي


(١) قو له: (ألا) في (ت): (لا).
(٢) قوله: (لكِ) ساقط من (ت).
(٣) في (ق ٥): (مسمى).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٦٥ و ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>