للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في تكرار التمليك وتكرار القضاء والتمليك بمال أو كان تمليكان أحدهما بمال والآخر بغير مال]

وفي (١) كتاب محمد فيمن قال: أمرك بيدك، أمرك بيدك، أمرك بيدك (٢)، فقالت: قد طلقت نفسي (٣) بكل واحدة طلقة، وقال الزوج: لم أرد إلا واحدة وإنما أردت التأكيد، كان كما قال ويحلف (٤).

قال مالك: ولو قالت: كم ملكتني؟ فقال: ملكتك مرة ومرة ومرة (٥)، ففارقته فليس ذلك بثلاث إذا حلف أنه ما ملَّكها إلا واحدة (٦). ولو قال: ملكتك طلقة وطلقة وطلقة، لم يقبل قوله، ولو قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم ثلث فقالت: قد قبلت (٧) وقالت: أردت الطلاق كله، وقال الزوج: أردت واحدة، قال مالك: هي ثلاث.

وقال محمد: القول قول الزوج ويحلف؛ لأنه يقول: رددتها عليها حين لم تبين الطلاق، ولو قالت في أول مرة قد طلقت نفسي (٨) ثم ثنى فقالت: قد


(١) في (ح): (ومن).
(٢) قوله: (أمرك بيدك، أمرك بيدك) ساقط من (ح).
(٣) قوله: (نفسي) ساقط من (ب).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٧٦.
(٥) قوله: (ومرة) ساقط من (ح).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٣٠.
(٧) قوله: (ثم قال أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم ثلث فقالت: قد قبلت) ساقط من (ح).
(٨) قوله: (نفسي) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>