للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينوبه من تلك الكتابة، فإن مات، مات في الرق (١) وسقطت الحمالة عنه.

وإن استحق أحدهم بحرية أو ملك (٢) سقط عن أصحابه ما ينوبه؛ لأنه قد تبين أن السيد عقد الكتابة على غير ملكه ولا تلزم الحمالة للسيد بما هو ملك لغيره، وإن غاب أحدهم أو عجز لم يسقط عن الباقين مما ينوبه شيء.

واختلف إذا عجز بعضهم (٣) وأدى الآخرون (٤) جميع الكتابة في صفة رجوعه على من أدى عنه (٥)، فقال مطرف وابن الماجشون: ذلك على قدر قيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبوا، وقال أشهب: يوم كوتبوا، وقال أصبغ: على قدر قيمتهم يوم (٦) كوتبوا وحالهم يوم عتقوا لو كانت هي حالهم يوم كوتبوا (٧)، والقياس أن يرجع (٨) بما أدى عنهم مما (٩) كانوا يؤدونه لو لم يعجزوا على صفة الفض الأول قبل العجز؛ لأنه القدر الذي كانت الحمالة به (١٠).

[فصل [في أحوال انعقاد الكتابة على كبار وصغار]]

وإذا انعقدت الكتابة على كبار وصغار، فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال:

إما أن يكون لا يقدر على شيء من السعي حتى انقضت الكتابة أو قادر على الأداء يوم الكتابة وقوي على السعي بعد مضي بعضها فإن كان لا يقوى


(١) قوله: (فإن مات؛ مات في الرق) يقابله في (ر): (فمن مات في رق).
(٢) قوله: (بحرية أو ملك) يقابله في (ر): (بالحرية أو بملك).
(٣) في (ر): (أحدهم).
(٤) في (ح): (الآخر).
(٥) قوله: (عنه) زيادة من (ر).
(٦) قوله: (عتقوا ليس يوم كوتبوا. . . قدر قيمتهم يوم) ساقط من (ف).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧٩، ٨٠.
(٨) في (ر): (عليهم).
(٩) في (ح): (كما).
(١٠) في (ف): (له).

<<  <  ج: ص:  >  >>