للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأقلها: باثنين، أو بواحد. فقال ابن القاسم وأشهب: لا يكونان خُلَطاء إلا أن يجتمعا في جل ذلك. وقال عبد الملك بن حبيب: أصل ما يوجب الخلطة أن يكون الراعي واحدًا؛ لأنه إذا جمعها الراعي جمعها (١) المرعى والفحل.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: صفة الخلطة المؤثرة: الراعي، والفحل، والدلو، والمسرح، والمبيت، قال: وقد اخْتَلَفَ أصحابُنا في المراعي منها. فمنهم من قال: إذا اجتمعا في وصفين فما زاد كانت خلطة. ومنهم من يقول: الاعتبار الراعي والمرعى، ومنهم من يقول: الراعي وحده، ومنهم من يقول: في أكثرها (٢). وقولُ ابن حبيب أحسن؛ لأنَّ معظم الانتفاع الراعي (٣) فهي منفعة تطول، وهي المقصودة؛ لأنها تجتمع سائر يومها فيما تحيا (٤) به أو تزيد وتنمَّى به. ولا يراعى الفحل؛ لأنَّ حاجةَ الغنمِ إليه في بعضِ الأزمنة، وقد يكون لأحد الخليطين ضأن وللآخر معز، فلا يكون فحلها واحدًا ولا يؤثر ذلك في الخلطةِ. والدلو أيضًا غير مقصود، وإنما يحتاج إليه (٥) في بعض الأزمنة في بعض اليوم ساعة من نهار.

[فصل]

الخُلْطَةُ تَصِحُّ (٦) إذا كان كلُّ واحدٍ منَ الخليطين مخاطبًا بالزكاة، حُرًّا، مسلمًا، له نصابٌ، وحالَ عليه الحولُ. واختلف إذا كان أحدُهما نصرانيًا، أو


(١) قوله: (الراعي جمعها) ساقط من (م).
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٢٣٩.
(٣) في (م): (الرعي).
(٤) في (ر): (تجيء).
(٥) قوله: (إليه) ساقط من (م).
(٦) قوله: (تَصِحُّ) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>