للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد

وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب اللقطة

[باب في اللقطة وتعريفها والحكم فيها بعد التعريف]

الأصل في اللقطة والضوال حديث زيد بن خالد الجهني قال: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا". قال: فضالَة الغنم؟ قال: "هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". قال: فضالَة الإبل؟ قال: "مَالَكَ وَلهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا" (١).

فهذه ثلاثة أقسام: فالقسم (٢) الأول: يأخذها ليحفظها إلى ربها، والثاني: يأخذها لنفسه على وجه الملك، والثالث: يتركها ولا يعرض لها.

فأجاز أخذ العين لما كان تسرع إليه اليد ولأنه مما يخفى لآخذه، ولم يكن له أن يأخذه لنفسه لأنه لا يخشى عليه الفساد ويَخِفُّ تكلف (٣) حفظه، وكذلك كل ما يغاب عليه من سوى العين.


(١) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٨٥٥، في باب باب ضآلة الإبل، من كتاب اللقطة، برقم (٢٢٩٥)، ومسلم: ٣/ ١٣٤٦، في كتاب اللقطة، برقم (١٧٢٢).
(٢) قوله: (فالقسم) زيادة من (ق ٦).
(٣) قوله: (تكلف) زيادة من (ق ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>