للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الآبق هل يؤخذ ليعرف؟ وهل يباع إن لم يوجد (١) صاحبه أو يسرح؟ وفي أمد تعريفه والنفقة عليه واستحقاقه بالصفة

اختلف في أخذ الآبق وفي تسريحه بعد أخذه؛ فأما أخذه، فقال مالك: إن كان لأخ أو لجار أو لمن يعرف أخذه، وإن كان لمن لا يعرف فلا يقربه. قال ابن القاسم: إن كان لمن يعرف (٢) استحب له أخذه وهو في سعة من تركه (٣).

وقال أشهب في مدونته: إن كان سيده قريبًا فأَخْذُه أحب إلي، وإن تركه فهو في سعة، وإن كان بعيدًا فتَرْكُه أحب إلي، فإن أخذه فهو في سعة (٤).

وأما تركه بعد أخذه، فقال مالك في المدونة: إن أرسله ضمنه (٥). وقاله ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم (٦).

وقال مالك في العتبية: إن لم يجد صاحبه أرسله خير من أن يبيعه فيهلك ثمنه أو يطرح في السجن فلا يجد من يطعمه (٧).

فرآه في سعة من تركه بخلاف الثوب والبعير؛ لأن الثوب لا كلفة في حمله، وكذلك البعير لا يتكلف له نفقة والرعي يجزئه حتى يوصله، وفي العبد وجوه


(١) في (ف): (يجئ).
(٢) قوله: (يعرف) يقابله في (ف): (لا يعرف). والمثبت موافق لما في المدونة.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٦٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨٥.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٦١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧٧، والبيان والتحصيل: ١٥/ ٣٦١، ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>