للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجام وله المسمى؛ لأن الآخر يعلم ما يقلع منه (١). وقال غيره: الحجام مدع (٢). ومحمل الاختلاف إذا كانت المقلوعة والتي بقيت معتلتين فيكون كل واحد منهما قد أتى بما يشبه. فأمَّا إذا (٣) كانت الباقية (٤) سالمة فإن القول قول الحجام؛ لأن الآخر أتى بما لا يشبه وإنما أراد إسقاط الأجرة، فإن كانت المقلوعة سالمة يتبين ذلك فيها وفي موضعها، والباقية معتلة، كان القول قول المقلوعة ضرسه؛ لأن الآخر (٥) أتى بما لا يشبه، فيحلف المقلوع ضرسه (٦) لإمكان أن يكون غلط فيما (٧) أراه لمقاربة الألم ويستحق دية (٨) ضرسه ويقلع الأخرى (٩) إلا أن يكون في الباقية دليل لفسادها (١٠) واسودادها وصفاء المقلوعة فلا يكون على صاحب الضرس يمين.

فصل [في رجل لتَّ سويقًا بسمن]

وقال ابن القاسم في رجل لتّ سويقًا بسمن وقال لصاحبه: أمرتني أن ألته بسمن (١١) بعشرة دراهم وقال الآخر: لم آمرك بشيء (١٢)، يقال لصاحب السويق: إن شئت فاغرم عشرة دراهم وخذه، فإن أبى قيل للآخر: اغرم له مثل سويقه غير ملتوت وخذ هذا الملتوت، فإن أبى سلمه ولم يكن له شيء؛


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٣.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٣.
(٣) في (ت) و (ف): (إن).
(٤) في (ر): (الثانية).
(٥) في (ت): (الأجير).
(٦) قوله: (فيحلف المقلوع ضرسه) ساقط من (ف).
(٧) في (ف): (فيها).
(٨) في (ر) و (ف): (دواء).
(٩) في (ت) و (ر): (الآخر).
(١٠) في (ر): (بفسادها).
(١١) قوله: (بسمن) ساقط من (ر) و (ف)
(١٢) قوله: (بشيء) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>