للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحمل قوله على أن تلك عادة لهم، فأما اليوم فلا يقضى بذلك؛ لأنَّ الشأنَ بيعُ البطون بانفرادها.

وأرى إن سميا الناحية التي يقضى منها، فهو أحسن، وإن لم يسم قضى من المقدم والمؤخر، ولم يخص ناحية دون غيرها.

وإن أسلم في الرؤوس سمى الجنس ضأنًا أو معزًا أو بقرًا، والسن حملانًا (١)، أو ثنيانا (٢)، أو غير ذلك.

والتسمية في الرؤوس آكد منها في اللحم؛ لأنه لا يسلم فيها بوزن، فكانت تسمية الصغير من الكبير آكد منها في غيرها (٣)، ويسمي موضعه من الجودة والدناءة.

[فصل [في السلم في صوف الغنم]]

السلم في صوف غنم بأعيانها جائزٌ إذا كان يأخذ في جزازها (٤)، أو كان تأخره الأيام العشرة والخمسة عشر (٥)، إذا كان القصد بتأخيرها أن يتعسل (٦) لا ليتزيد.


(١) في (ت): (حملًا).
(٢) في (ت): (ثنيًا).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥، والمعونة: ٢/ ٢٦، والإشراف: ٢/ ٥٧٠.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٥٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٧٢.
(٦) التعسيل في الصوف يقابل اليبس في الثمار، قال الإمام اللخمي عن الصوف: (يختلف فيه هل يكون غلة بالتمام، أو حتى يتعسل، أو تجز قياسا على الثمرة هل تكون غلة بالطيب، أو باليبس، أو بالجذاذ فالتمام نظير الطيب، والتعسيل كاليبس، والجز كالجذاذ) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، للحطاب الرُّعيني: ٦/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>