للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الأيام المنهي عن صيامها وما يرغب في صيامه, وهل يصام الدهر]

والأيام المنهي عن صيامها ثمانية: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام منى، ويوم الشك، ويوم الجمعة, ويوم السبت، أن يُفْرَد أحدُهما، أو يُخَصَّ بصيام، على اختلاف في بعض هذه الأيام، فأما يوم الفطر ويوم النحر فقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن صيامهما (١) (٢)، وأجمع أهل العلم على تحريم صيامهما (٣).

واختلف في أيام منى على ثلاثة أقوال، فقيل: لا يصام منها شيء، وقيل: لا بأس بصومها، وقيل: يصام الرابع وحده، فذكر أشهب في مدونته أن يفطر جميعها وإن نذرها، وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: إذا صامها المتظاهر رجوت أن تجزئه (٤)، وهو قول المخزومي في السليمانية، وفي الحاوي: إذا نذر اعتكافها أنه يوفي بنذره, فيصومها ويعتكفها (٥). وقال محمد: روي عن مالك إذا صامها عن كفارة


(١) في (س): (صيامها).
(٢) منها ما أخرجه البخاري واللفظ له: ٢/ ٧٠٢، في باب صوم يوم الفطر، من كتاب الصوم في صحيحه، برقم (١٨٨٩)، ومسلم: ٢/ ٧٩٩، في باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام، رقم (١١٣٧)، من حديث أبي عبيد مولى ابن زهر قال: شهدتُ العيدَ مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال هذان يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
(٣) في (س): (صيامها).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٧٤.
(٥) في (س): (أو يعتكفها).

<<  <  ج: ص:  >  >>