للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعقب ندمًا، والغالب في الناذر أنه يأتي (١) بما نذر متثاقلًا متباطئًا لأجل ما عقد،

فكان الإتيان بذلك بغير نذر نشيطًا راغبًا إذا حضرته نية أو عزم - أولى.

ومن نذر صوم يوم الخميس ثم صام قبله وهو يظن أنه الخميس لم يجزئه، وإن صام بعده أجزأه وكان قضاء. واختلف إذا بيَّت (٢) الفطر في يوم الخميس، ثم تبين له قبل أن يأكل، فقيل: يمسكه، ولا يجزئه، وقيل: يجزئه، وقد تقدم ذلك في ذكر النية للصوم (٣).


(١) في (س): (لا يأتي).
(٢) في (س): (ثبت).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>