للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجراها مجرى الجمعة فيمن تجب عليه، وكالعيدين في أحد الأقوال، وهذا خلاف قوله في المدونة (١)، وقال ابن حبيب: من فاتته مع الإِمام فليس عليه أن يصليها، فجعل من شرطها الجماعة إلا أن يكون انقضاء صلاة الإِمام بعد أن تجلت فلا تصلى قولًا واحدًا.

[فصل في الخلاف في صلاة خسوف القمر وفي صفتها]

اختلف في صلاة الخسوف (٢)، وفي صفتها، وفي الموضع الذي تصلى فيه، وفي الجمع لها.

فقال مالك في المدونة: تصلى ركعتين كالنافلة ويدعون ولا يجمعون (٣).

وقال عبد العزيز ابن الماجشون (٤): هي كصلاة خسوف الشمس وتصلى أفذاذًا (٥).

وأما الموضع الذي تصلى فيه فقال مالك في المجموعة: يفزع الناس في


(١) يعني قوله فيها: (هل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك؟ قال: نعم. قال: وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين السير، قال: وإن كان رجلًا مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده على سنتها).
قلت: أجازها لمن لا جمعة عليه. انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢.
(٢) في (س): (خسوف القمر).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٣.
(٤) قوله: (ابن الماجشون) ساقط من (س).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>