للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في القصاص]

القصاص بين المسلمين الأحرار العقلاء البالغين في القتل والجراح، ويقتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، لا شيء لأوليائه على أولياء المرأة من فضل ديته على ديتها، ويقتص للصغير من البالغ (١)، وللمجنون من العاقل، ولا يقتص منهما؛ لأن عمدهما خطأ (٢).

واختلف إذا قتل وهو عاقل ثم جن ولم يفق.

فقال محمد: إذا يئس منه كانت الدية في ماله. وقال المغيرة: يقتص منه، قال: ولو ارتد ثم جن لم أقتله حتى يصح؛ لأني أدرأ حدًّا لشبهة، ولا أفعل ذلك في حقوق الناس وهو أبين وأكثر ما فيه أنه يأخذ حقه ناقصًا (٣). ولا يقتص من الحر للعبد، ولا من المسلم للنصراني في جرح ولا قتل، ولا يقتص (٤) منهما في القتل إذا قتل العبد أو النصراني مسلمًا.

واختلف في الجراح، فقال مالك: لا يقتص له منهما من الجراح. وفرق بينها (٥) وبين القتل (٦).


(١) في (ق ٧): (الكبير).
(٢) انظر المعونة: ٢/ ٢٤٨.
(٣) في (ف): (قصاصا).
(٤) قوله: (ولا يقتص) يقابله في (ق ٧) و (ق ٢): (ويقتص له).
(٥) في (ق ١): (بينهما).
(٦) انظر النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٤٣. ونصه: قال مالك وأصحابه: لا يقاد كافر من مسلم، في نفس، ولا جرح، وإذا قتل كافر مسلما عمدا قتل به، وإن جرحه فلا قود بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>