للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون الفساد كثيرًا، ويقوم الشريك بما أدخل عليه من الفساد (١)، وإن كان عتق الاثنين معًا وهما موسران قوّم عليهما، ولم يكن للثالث أن يخص أحدهما بالتقويم دون الآخر.

واختلف إذا كانت أجزاء المعتقين مختلفة، لأحدهما الثلث وللآخر السدس، كيف يقوم عليهما؟

فقال أشهب في كتاب محمد: يقوّم عليهما بقدر أنصبائهما بمنزلة الشفعة، وقال ابن الماجشون في المبسوط: يعتق عليهما (٢) نصفين؛ لأنَّ فساد القليل والكثير سواء، ألا ترى أنه يقوم على صاحب السدس جميعه لو كان هو المعتق وحده، ويختلف إذا كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا، فقيل: لا يقوَّم على الموسر إلا قدر نصيبه، وأباه سحنون (٣) (٤).

[فصل [في حكم التقويم في حالة غيبة من يعنى به من معتق أو عبد أو شريك. .]]

التقويم يجب إذا كان المعتق (٥) والعبد والمال والشريك حضورًا، وإن كان أحد ذلك غائبًا قريب الغيبة أخِّر التقويم حتى يعذر إلى (٦) المعتق إن كان هو الغائب أو يحضر العبد أو المال الذي يقوم فيه ويكاتب الشريك الذي لم يعتق


(١) قوله: (من الفساد) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (عليهما) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (فقيل: لا يقوم. . . وأباه سحنون) ساقط من (ر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٨٨، ٢٨٩.
(٥) قوله: (المعتق) ساقط من (ح).
(٦) قوله: (يعذر الى) في (ح): (يقدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>