للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة (١)، وفي الحديث: "أو عِدْلِهَا". والدار والخادم أكثر من عدل الأوقية، ولم يكن ذلك مما (٢) يمنع من أن يعطى الزكاة.

واختلف هل يعطى الفقير نصابًا، وأرى أن ينظر إلى زكوات (٣) الناس بذلك البلد، فإن كان يخرج به زكاة واحدة في العام، وُسع (٤) له في العطاء على قدر (٥) ما يُرى أنه يُغنيه إلى مثل ذلك الوقت إذا كان في الزكاة متسعٌ لذلك، وإن كان يخرج به (٦) زكاتان: العين والزرع، أعطي من الأولى ما يبلغه الثانية إذا كان فيها محمل لذلك. وإن كان يخرج به زكاة العين، والحرث والماشية، أعطي من كل واحدة ما يبلغه الأخرى. والغِنَى المراعى: العين، وعروض التجارة، وفضلة بينة (٧) على القنية. فإن كانت له دار أو خادم لا فضلة فيهما، أو كانت فيهما فضلة يسيرة؛ أُعطي من الزكاة. وإن كانت فضلة بينة؛ لم يُعطَ.

[فصل [في العاملين على جمع الزكاة ومن لا يستعمل عليها]]

قال الله -عز وجل-: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦٠]، وهم الذين يستعملون على جمع الزكاة (٨)، فيعطى أجرته بقدر سعيه، وتعبه، وما تكلّف من القرب والبعد.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٤. قال: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطى من الزكاة.
(٢) قوله: (مما) ساقط من (س) و (م).
(٣) قوله: (إلى زكوات) يقا بله في (س): (زكاة).
(٤) في (س): (قدم).
(٥) قوله: (على قدر) ساقط من (س) و (م).
(٦) قوله: (به) ساقط من (س).
(٧) في (م): (بيده).
(٨) قوله: (جمع الزكاة) يقابله في (س): (جميع الزكوات).

<<  <  ج: ص:  >  >>