للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز أن يستعمل عليها غني؛ لأنه يأخذ ذلك بوجه الأجرة، ولا يستعمل عليها أحد من آل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

واختلف في العبد والنصراني، فقال محمد: لا يستعملان عليها؛ لأنهما لا حق لهما في الزكاة، فإن استعملا وفات (١)؛ انتزع منهما ما أخذا وأعطيا من الفيء.

وأجاز ذلك أحمد بن نصر، وقاسهما على الغني. قال: وقول محمد (٢) استحسان. وأجاز محمد بن عبد الحكم أن يُعطَى منها للجاسوس، وإن كان نصرانيًّا. ويجوز على هذا أن يستعمل عليها العبد والنصراني، ويعطيا الأجرة منها.

والأصل في جواز استعمال الغني قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلاَّ لخِمْسَةٍ: لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ (٣) " الحديث (٤).

وفي منع من كان من آل النبي - صلى الله عليه وسلم - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عبد المطلب ابن الحارث، وللفضل بن عباس وقد سألاه أن يستعملهما على الزكاة فقال: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ" أخرجه مسلم (٥).


(١) في (م): (عليها).
(٢) في (م): (سحنون).
(٣) قوله: (أو لرجل. . . جار مسكين) ساقط من (ق ٣).
(٤) سبق تخريجه، ص: ٩٦٨.
(٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٥٦، في باب ترك استعمال آل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة، من كتاب الزكاة، برقم (١٠٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>