للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في قضاء المرأة إذا ملكت أو خيرت في المجلس أو بعده، وفي التخيير والتمليك إلي أجلٍ

التخيير والتمليك على وجهين، مطلق ومقيد بأجل، فإن أطلق ذلك والزوجة حاضرة حين التخيير كان لها أن تقضي في المجلس.

واختلف عن مالك إذا لم تقضِ حتى تفرقا هل يسقط ما بيدها من ذلك أم لا (١)؟

وقال ابن القاسم: ليس لها أن تقضي (٢)، وقال سحنون وغيره: ذلك بيدها (٣)، ويختلف على هذا في وقف الزوج لها، وعلى (٤) القول الأول يوقفها الآن، وعلى القول الآخر لا يوقفها، ولها أن تفارق المجلس وترى رأيها، وأرى أن تمهل ثلاثة أيام لتنظر في ذلك، وبه قال (٥) مرة فيمن وجبت له الشفعة: يؤخر ثلاثة أيام، ليرى رأيه (٦)، وقيل في الذي يرى الحمل وهو ينكره: له فسخه في ذلك بعد الوضع، وفي الحديث في المصرَّاة أنه بالخيار ثلاثة أيام (٧)؛


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٤.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٥، ونص المدونة: (قلت: أرأيت إذا خير الرجل امرأته حتى متى يكون لها أن تقضي في قول مالك؟ قال: يكون لها أن تقضي في مثل ما أخبرتك في التمليك إلى أن يفترقا، فإن تفرقا فلا شيء لها بعد ذلك).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٢.
(٤) في (ح): (على).
(٥) قوله: (وبه قال) في (ح): (وقد قال مالك).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٤٤.
(٧) أخرجه البخاري ٢/ ٧٥٥، في باب باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، مسلم: ٣/ ١١٥٨، في باب حكم بيع المصراة، من كتاب البيوع، برقم (١٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>