للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك ليرى رأيه في الأخذ أو الرد؛ لأنَّ حالها في الحلاب (١) يعلم دون ذلك، ومن اشترى سلعة بالخيار يمهل ويضرب له من الأجل بقدر ما يختار في مثلها، وكذلك التخيير والتمليك قد جعل لها فيه الاختيار (٢)، والحاجة إلى ما تؤامر فيه نفسها وتشاور، فمشقة الفراق أشد من ذلك.

وقال ابن القاسم: إذا قال: اختاري اليوم كله، فمضى ذلك اليوم كله ولم تختر، فليس لها أن تختار بعد ذلك، قال: لأن مالكًا قال فيمن خيَّر زوجته فلم تختر حتى تفرقا: فلا خيار لها، وأما على القول الآخر فلها أن تختار وإن مضى ذلك الوقت (٣). والقول (٤) الأول أحسن؛ لأنه واهب هبة على صفة فلا يخرج من يده فوق ما وهب.

واختلف إذا ضرب أجلًا شهرًا أو سنة، فقال مالك: ذلك بيدها إلى ذلك الأجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو يصيبها زوجها قبل ذلك فيبطل ما بيدها (٥).

وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إن خير زوجته أو ملكها إلى أجلٍ فذلك، قال: وقال بالقول الآخر. يريد: قوله في المدونة.

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: توقف مكانها فتقضي أو ترد وإن لم توقف حتى وطئها لم يسقط ما بيدها (٦)؛ لأنه كذلك جعله بيدها حين قال: إلى


(١) في (ح): (الحالين).
(٢) في (ب): (الخيار).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٢، ٢٧٣.
(٤) قوله: (القول) ساقط من (ب).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>