للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: ولو طلق عليه بعدم النفقة، فهو كطوعه ولا (١) يرجع بشيء (٢). وفيه نظر؛ لأنه مغلوب على الفراق، وإذا كان الحكم أن يرجع في الهبة فإن (٣) ذلك له (٤) إذا كانت قائمة.

قال ابن القاسم: وإن فاتت بنقص أخذها، ولا شيء له عليها من ذلك. وإن فاتت بزيادة كان لها أن تدفع قيمتها يوم أعطاها (٥). قال: والقياس أنها له بزيادتها. قال: وما فات فلا شيء له عليها كمن أثاب من صدقة (٦).

[فصل [في هبة المرأة صداقها]]

هبة المرأة صداقها لزوجها قبل البناء، وبعده جائز (٧)، لقول الله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤]، ويؤمر الزوج إذا وهبته الصداق قبل البناء ألا يبني بها (٨) حتى يقدم ربع دينار حماية أن يكونا عقدا على طرح الصداق، ولئلا (٩) يتذرع إلى النكاح بغير صداق، فإن طلق بعد الترك (١٠) وقبل البناء، لم يرجع (١١) عليها بشيء، وإن تركت بعضه رجعت في نصف الباقي. وهبتها صداقها لغير زوجها جائز (١٢) إذا حمله الثلث، أو كان فوق ذلك وأجازه الزوج، فإن قبضه الموهوب له منها أو من الزوج ثم طلق قبل البناء، رجع الزوج بنصفه عليها، ولا رجوع لها هي على الموهوب له.


(١) قوله: (و) ساقط من (ش ١).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٦٨.
(٣) في (ح): (كان).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ت) و (ش ١) و (ح).
(٥) في (ش ١): (إعطائها).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٦٩.
(٧) في (ش ١): (جائزة).
(٨) قوله: (بها) زيادة من (ش ١).
(٩) في (ب): (أو لئلا).
(١٠) في (ح): (البذل).
(١١) في (ش ١): (ترجع).
(١٢) في (ش ١): (جائزة).

<<  <  ج: ص:  >  >>