للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (١) أيضًا في كتاب محمد: لها أن ترجع عليه، وجعلها بمنزلة من وهب شيئًا ثم استحق، وهذا يصح على القول إن النصف مترقب (٢).

والقول (٣) الأول أحسن؛ لأنه لا خلاف أن لها (٤) أن تتصرف فيه بالبيع والهبة (٥) والصدقة، إلا أن يرى (٦) أن هذه المرأة تجهل أن عليها (٧) فيه رجوعًا، فتحلف على ذلك وترجع. وأما على القول أَنْ قد وجب جميعه- فلا رجوع لها وإن جهلت. وإن لم يدفع الزوج الهبة حتى طلق فإن كانت يوم الطلاق موسرة- دفع ذلك الزوج للموهوب له، ورجع عليها، وسواء كانت يوم الهبة موسرة أو معسرة.

واختلف إذا كانت يوم الهبة موسرة (٨) ويوم الطلاق معسرة، فقال ابن القاسم: للزوج أن يتمسك بنصفه. وقال غيره: للموهوب له (٩) قبض الهبة، ولا مقال للزوج (١٠). وكذلك إذا كانت معسرة يوم الهبة إلى يوم الطلاق، فللموهوب له أن يقبض جميع ذلك، على القول إنه بالعقد وجب جميع (١١) الصداق؛ لأن مقال الزوج قبل الطلاق لحقِّه في مال الزوجة، ليس لأن له نصفه. فإذا طلق سقط مقاله في مال الزوجة، وعاد مقاله من باب الدَّيْن، والدين طرأ بعد الطلاق، وكانت هبتها ولا دين عليها.


(١) في (ح): (وقيل).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩٣.
(٣) قوله: (القول) زيادة من (ش ١).
(٤) قوله: (أن لها) ساقط من (ش ١).
(٥) قوله: (والهبة) ساقط من (ح).
(٦) قوله: (إلا أن يرى) يقابله في (ح): (ألا ترى)
(٧) في (ح): (عليه).
(٨) قوله: (أو معسرة. واختلف إذا كانت يوم الهبة موسرة) ساقط من (ش ١).
(٩) قوله: (له) ساقط من (ش ١).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٣٨٧.
(١١) قوله: (جميع) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>