للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في التبن والخَبَط في الحاضرة.

وقال أشهب: يكره، فإن نزل مضى ولم يفسخ (١).

فعلى قوله إن عقد سَلَمًا على مثل ذلك المكيال (٢) أخذ ذلك المكيال فكيل بالمكيال المعروف وكتب في وثيقة الدَّيْن المكيال المعروف، لئلا تضيع تلك القصعة، فلا يعرفان إلى ما يرجعان إليه.

وقول مالك أحسن؛ لأنَّ عدولهم في الحاضرة عن المكيال المعروف قصْد للغرر، وجاز ذلك في البادية للضرورة، وهذا في الطارئ عليهم، وأما فيما بينهم فهو الكيال المعروف بينهم، ولو كان مع الطارئ مكيال من الحاضرة، لم يجز أن يبايعوه به؛ لأنهم لا يعلمون قدره من المكيال المعتاد عندهم إلا أن يُعَيِّروه بالذي عندهم، فيعلمون قدره، وكذلك البادي يقدم الحاضرة، فيجوز أن يبيع بمكيال الحاضرة، وإن كان لا يعلم قدره من مكيالهم، ولو قدم بمكيال، لم يجز للحضري أن يبيعه به؛ لأنَّ الحضري لا يدري قدره من مكياله، ولا ضرورة بالحضري إلى ذلك.

فصل [في شروط المسلم فيه واختلاف المسلم والمسلم إليه في قدر السّلم]

فأما المُسْلَمُ فيه، فمن شرطه أربعة: أن يكون مضمونًا غير معين، معلوم الصفة، معلوم القدر، لا يتعذر وجوده عند حلول الأجل.

ولا يجوز أن يكون معينًا إلى أجل (٣)؛ لأنه يزيد في الثمن لمكان الضمان، إلا


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٨٩.
(٢) قوله: (المكيال) زيادة من (ب).
(٣) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ت) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>