للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إذا أرسل كلبه على جماعة صيد]

وإذا أَرسل على جماعة صيد، أو رمى بسهمه فهو على ثلاثة أوجه: إما أن ينوي واحدًا بعينه، أو واحدًا لا بعينه، أو ينوي اثنين فأكثر.

فإن نوى واحدًا بعينه (١) لم يؤكل سواه. وان أخطأه وأصاب غيرَه لم يؤكل، إلا أن يدرك ذكاته.

وإن نوى واحدًا ولم يعينه جاز ذلك، فإن أصاب السهم أو البازي اثنين (٢) لم يؤكل إلا الأول منهما، وكان الثَّاني غير ذكي؛ لأنَّه لم ينو سوى واحدٍ، فلما أخذ الأول ارتفع حكم نيَّة المرسل فيما سواه. وإن شكَّ في الأول؛ لم يؤكلا.

وإن نوى اثنين فما فوق فإن كان سهمًا أكلا جميعهًا. واختُلف في البازي والكلب: فقال مالك وابن القاسم (٣) وابن وهب في كتاب محمد: يؤكلان جميعًا (٤). وقال محمد: لا يؤكل الثَّاني. ووافق في السهم (٥).

والأول أحسن إذا لم يشتغل بالأول، إلا مثل ما جرحه، والأمر اليسير، ثم تمادى إلى الآخر، وإن طال اشتغاله بالأوَّل كان ذلك قطعًا عن الإرسال على الثَّاني.


(١) قوله: (أو واحدًا لا بعينه. . . واحدًا بعينه) ساقط من (م).
(٢) قوله: (اثنين) ساقط من (م).
(٣) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>