للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في بيع الرطب بالرطب، والرطب بالتمر، والبسر بالرطب، والبسر بالبسر]]

البسر بالبسر والرطب بالرطب والتمر بالتمر لا يجوز التفاضل فيها (١)، واختلف في بيع بعضها ببعض مثلًا بمثل: فأجازه مالك وابن القاسم.

وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن عبد الملك: أنه منع بيع الرطب بالرطب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ. . ." الحديث (٢).

ويمنع على قوله بيع البسر بالبسر، ويجوز التمر بالتمر إذا كانا جديدين أو قديمين.

واختلف في الجديد والقديم: فأجازه مالك في كتاب محمد، ومنعه عبد الملك.

والمنع في جميع (٣) ذلك أحسن إذا كانا من جنسين صيحاني وبرني (٤)، وما يعلم أنهما يختلفان في النقص إذا صار تمرًا، للحديث، ولا يجوز البسر بالرطب، ولا الرطب بالتمر مثلًا بمثل، ويختلف إذا تحريا نقص الرطب إذا جف، وقد


(١) في (ت): (فيه). وانظر: المدونة: ٣/ ١٤٦.
(٢) انظر: المعونة: ٢/ ١٠. والحديث حَسَنٌ صَحِيحٌ أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٢٤، في باب ما يكره من بيع التمر، من كتاب البيوع، برقم: (١٢٩٣)، والترمذي: ٤/ ٤٤٧، في بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ، من كِتَاب البُيُوعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، برقم (١١٤٦)، وقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهلِ العِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِنَا.
(٣) قوله: (جميع) ساقط من (ب).
(٤) الصيحاني والبرني: نوعان من التمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>