للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستوفي حقه]]

وقال ابن القاسم فيمن حلف لغريمه: لا فارقتك (١) حتى أستوفي حقّي. ففر منه: حنث (٢).

وقال محمد: لا يحنث، إلا أن يتراخى له. قال (٣): وإن قال لا فارقتني، أو لا افترقنا فأفلت منه، حنث فأجاب محمد إذا قال: لا أفارقك (٤) على موجب اللفظ (٥).

ورأى ابن القاسم أن القصد من الحالف في مثل هذا (٦): المغالبة والتضييق عليه حتى يأخذ حقّه.

قال: وإن حلف لزوجته إنْ قبلتك، فقبلته؛ فلا شيء عليه إذا لم يكن منه استرخاء. قال: وإن حلف لزوجته إنْ ضاجعتك، فضاجعته (٧) وهو نائم؛ فلا


(١) في (ق ٥): (لا أفارقك).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٦١٢. نص المدونة: قلت: أرأيت إن حلفت أن لا أفارق غريمي حتى أستوفي حقي فيفر مني أو أفلت، أأحنث في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن كان إنما غلبه غريمه وإنما نوى أن لا يفارقه مثل أن يقول: لا أخلي سبيله ولا أتركه إلا أن يفر مني؛ فلا شيء عليه, وانظر البيان والتحصيل: ١٥/ ١٣، نص العتبية: (وقال في رجل قال لعبده: إن فارقت غريمي فأنت حر، ففارقه قال: قد كان لا يراه عتيقًا، ثم عرضته عليه محليًا وما بقي أحد فأمرني بمحوه ورآه حرًا، قال: وكذلك من قال لعبده أنت حر إن دخلت دار فلان فدخلها).
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ق ٥).
(٤) في (ت): (فارقتك).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٥٢.
(٦) في (ت): (هذه).
(٧) قوله: (وإن حلف لزوجته إنْ ضاجعتك، فضاجعته) في (ب): (إن ضاجعتك).

<<  <  ج: ص:  >  >>