للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب محمد: وإن قتلت؛ فلا شيء عليه. وقال أشهب في كتاب محمد: ما كان من كبار السباع، فإنه تقتل صغارها مع كبارها وكذلك الحية والعقرب والفأرة، صغارها وكبارها سواء (١). وقال: إن قتل غرابًا وحدأة أو صغار السباع على غير إضرار ولا أذى؛ فعليه جزاؤه. فقال في الأول: كبار السباع يقتل صغارها وكبارها. يريد: في الصنف الذي هو كباره، كالأسد والنمر والفهد، فصغاره وكباره سواء.

والصنف الذي هو من صغار السباع، كالثعلب والضبع، صغارها وكبارها سواء إن قتلها ابتداءً وداها، وإن قتلها بعد أن آذته؛ فلا شيء عليه. وكره مالك قتل سباع الطير، فإن فعل وداها (٢). قال ابن القاسم: فإن عدى عليه شيء منها، فخافه على نفسه فقتله؛ فلا جزاء عليه. وقال أشهب في كتاب محمد: عليه الجزاء، بخلاف من قتل سباع الطير (٣).

والأول أحسن؛ لأنها إذا عدت، صارت كالغراب والحدأة.

فصل في صيد البحر للمحرم (٤)

صيد البحر جائز للمحرم لقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ. . .} الآية [المائدة: ٩٦] ولا خلاف في ذلك في كل ما لا حياة له بعد أخذه، ولا يحتاج


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٢.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٩، ٤٥٠.
(٣) قوله: (بخلاف. . . الطير) ساقط من (ب).
وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٢.
(٤) قوله: (في صيد البحر للمحرم) يقابله بياض في (ب)، وكلمة: (فصل) مثبتة من (ق ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>