للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمنزلة ما خرج وقته. وفي كتاب محمد: يعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلده أجزأه ولم يعدهما، وبعث بهدي.

وليس هذا بالبيّن. وأرى أن يعيد إذا كان بمكة ما لم تخرج أيام الرمي؛ لأنه في ذلك مؤد غير قاض (١).

ويختلف إذا خرجت أيام الرمي، ولم يخرج شهر ذي الحجة هل يعيد، أم لا؟ فإن خرج شهر ذي الحجة لم يعد؛ لأن الركعتين تابعتان للطواف، فلا شيء عليه في الموضع الذي يكون فيه مؤديًا لا قاضيًا. فإذا أخّر الطواف حتى يصير قاضيًا، وعليه الدم، كان قضاء الركعتين على مثل ذلك.

[فصل [في الرمل في الحج]]

الرَّمَل (٢) في الحج في الطواف الأول، وهو طواف القدوم.

ولا يرمل في طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع، ولا في طواف التطوع.

واختلف هل يرمل في طواف الإفاضة إذا قدم مراهقًا (٣) ولم يطف للقدوم، وهل يرمل في طواف القدوم إذا أحرم بالحج من التنعيم؟ فقال محمد: كان ابن عمر - رضي الله عنه - إذا أهَلَّ من مكة يرمل في الطواف (٤) يريد: إذا رجع من


(١) قوله: (غير قاض) يقابله في (ق ٥): (لا قاض).
(٢) الرَّمَل: المشي السهل لا خبَبا ولا سكونًا، وإن مالكًا قد قال في الرمل: إنه الخبب، وإنما الخبب المشي الذي يرقص فيه الجسم، والرمل هو المشي السهل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٤١.
(٣) المراهق الذي ضاق عليه الزمن فلم يتيسر له طواف القدوم. انظر: الثمر الداني، ص: ٣٧٥.
(٤) صحيح، أخرجه أحمد في مسنده، برقم (٦٤٦٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٣٧٤، باب في من قال ليس على أهل مكة رمل، من كتاب الحج، برقم (١٥٠٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>