للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث أبي هريرة قال: "قالت الأنصار (١) للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبيْنَ إِخْوَانِنَا مِنَ (٢) المُهَاجِرِينَ النَّخِيلَ، فَقَالَ: "لاَ، تَكْفُونَا المَئُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ". فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. فَكَانَتْ فِي أَيدِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ" أخرجه البخاري في كتاب الشروط وغيره (٣).

[فصل [في ما تجوز فيه المساقاة]]

والمساقاة تجوز على النصف حسبما ورد في الحديث (٤)، وعلى الثلث والربع، وأكثر من ذلك وأقل؛ لأنها مبايعة، فجاز أن تكون من الرخص والغلاء على ما يتراضيان عليه؛ ولأن الحوائط تختلف في الأعمال، فمنها ما يقل تكلفه فيه فيقل جزؤه، ومنها ما يكثر تعبه فيه فيكثر جزؤه.

وقال مالك: لا بأس أن تكون المساقاة على أن جميع الثمرة للعامل (٥).

قال ابن القاسم: لأنه إذا جاز أن يترك بعض الثمرة بالعمل جاز أن يتركها كلها (٦).

قال مالك في كتاب ابن حبيب: وذلك أن من الحوائط ما لو اشترط


(١) قوله: (قالت الأنصار) يقابله في (ف): (قال الأنصاري).
(٢) قوله: (من) ساقط من (ت).
(٣) زاد في (ت): (ومسلم)، والحديث أخرجه البخاري: ٢/ ٩٦٩، باب الشروط في المعاملة، من كتاب الشروط، برقم (٢٥٧٠)، و ٢/ ٨١٩، في باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر، من كتاب المزارعة، برقم (٢٢٠٠).
(٤) انظر الحديث في أول الباب وتخريجه.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٥٦٧.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٥٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>