للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يولى القضاء من علم منه الرغبة فيه، والحرص عليه؛ لأنه غير مؤيد ولا مُعان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّا لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ (١). يريد أنه لم يجعل الله عز وجل له (٢) أن يوليه من حرص عليه. وقال لعبد الرحمن بن سمرة: "لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألةٍ وُكلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْألةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا". أخرجهما الصحيحان (٣). وقال: "مَنِ ابْتَغَى القَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أنزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلكًا يُسَدِّدُهُ". ذكره الترمذي (٤).

[فصل [في وجوب القضاء وصفة القاضي]]

إقامة الحكم للناس واجب؛ لأنه من مصالح الناس، وفيه رفع التهارج وردّ المظالم، ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعلى من كان واليًا على بلد أن ينظر في أحكامهم (٥) إن كان (٦) لذلك أهلا، فإن لم يفعل أو لم يجد إلى ذلك سبيلا (٧)، أو لم يكن أهلا له، كان عليه أن يقيم للناس من ينظر في


(١) أخرجه البخاري بنحوه: ٦/ ٢٦١٤، في باب ما يكره من الحرص على الإمارة، من كتاب الأحكام، برقم (٦٧٣٠).
(٢) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٣) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٤٣، من كتاب الأيمان والنذور، برقم (٦٢٤٨)، ومسلم: ٣/ ١٢٧٣، في باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها، من كتاب الأيمان، برقم (١٦٥٢).
(٤) حسن: أخرجه الترمذي: ٣/ ٦١٤، في باب القاضي، من كتاب الأحكام، برقم (١٣٢٤)، وقال: حسن غريب.
(٥) في (ف): (أحكامه).
(٦) قوله: (كان) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (سبيلا) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>