للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرض، يصح الحوز قبل قبضه، وهو بعد القبض بمنزلة لو كان عرضًا فبيع بغبن، والقبض كالنضوض بالبيع.

وقال مالك فيمن تصدق على ولده الصغير بمائة دينار وأفرزها له ثم مات الأب كانت ميراثًا له، فإن أنفذها له الورثة ثم رجعوا وادعوا الجهل حلفوا على ذلك إن عرفوا بالجهل، ثم تكون ميراثًا. قال ابن القاسم: يريد أفرزها (١) على يدي غيره (٢).

وقال مالك: يحوز الأب هبته لولده الصغير إذا كانت كالطوق والسوارين، وهو كالعروض، وأما التبر ونقر (٣) الفضة فكالعين تجري على الخلاف، وكذلك اللؤلؤ والزبرجد والحديد والنحاس والكتان وكل ما يكال من الطعام والزيت يختلف (٤) فيه، كالعين، والجواز في جميع ذلك أحسن.

[فصل [في حوز الأم هبتها لابنها]]

ولا يصح حوز الأم ما وهبت لولدها من دار أو حائط أو غير ذلك مما يستقل (٥).

واختلف إن وهبته غلامًا فكان يخدمه، أو ثوبًا أو حليًّا، فكان يلبسه، فقال مالك في كتاب محمد في امرأة وهبت لولدها الصغير غلامًا (٦) وهو معها


(١) في (ف) و (ق ٨) و (ق ٩): (فرزها).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٦٤.
(٣) في (ق ٢): (ونقار).
(٤) في (ق ٢): (مختلف).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٠٧.
(٦) قوله: (فكان يخدمه أو ثوبًا أو حليًّا. . . لولدها الصغير غلامًا) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>