للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في صحة العتق في شراء البنت]]

العتق يصح في شراء البنت (١)، ولا تعتق إذا كان على خيار البائع (٢).

واختلف إذا كان الشراء على خيار المشتري فقال ابن القاسم: لا يعتق وإذا كان الخيار للبائع أبين.

وقال ابن حبيب: أستحسن إذا كان الخيار للمشتري أن يعتق قال: وقد سمعت من أرضى يقوله والقول الأول أبين؛ لأنه باق على ملك بائعه وخيار المشتري لا ينقل ملك البائع.

ولم يختلف المذهب فيمن قال لعبده: أنت حر إن شئت. أن له أن يرق نفسه ولا يختار الحرية، فهو فيمن لا يملك ذلك إلا بغرم ثمن أحرى.

قال محمد: وليس بيع الخيار في الأمة بيعًا أفسخ به النكاح إذا اشتراها زوجها، ولا أحل به (٣) الأخت، ولا أعتق (٤) به على ذوي القرابة.

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن اشترى أباه شراء (٥) حرامًا: لم يفسخ وقد عتق عليه ساعتئذ كما لو ابتدأ عتق عبد ابتاعه بيعًا فاسدًا (٦).

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن سحنون فيمن اشترى أباه على عهدة


(١) في (ف): (الميت).
(٢) قوله: (البائع) ساقط من (ح).
(٣) في (ح): (له).
(٤) في (ف): (يعتق).
(٥) في (ر): (بيعا).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>