للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف (١) فيهم، ولما روي عن مالك أنهم لا يعتقون، ولأنَّ الحديث المروي (٢) في ذلك لم يتفق على سنده.

وقد اختلف فيهم (٣) في العتق بالثلث فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: لا يعتق إلا بالحكم.

وقال ابن القاسم في الدمياطية: كل ما اختلف فيه لا يعتق إلا بحكم. وإذا كان الوجه أنه لا يعتق إلا بحكم فإنه يختلف هل يكون له أن ينتزع (٤) ماله قبل الحكم.

وقد قال ابن نافع في المعتق إلى أجل: ينتزع ماله قبل الحكم (٥) وإن شارف العتق، ومحمل القول في المبضع في شرائه أنه حر: أن له (٦) ذلك في القريب الغيبة، فإن بعدت الغيبة لم يعتق لإمكان موت المبضع وانتقال الملك (٧) إلى غيره.

وقد قال ابن القاسم في الغائب يموت بعض ورثته، فطلبت زوجة الغائب النفقة من ذلك الميراث: أن ليس ذلك لها إلا أن يعلم (٨) حياة زوجها. وأرى أن يؤرخ الوقت الذي اشتري فيه لينظر هل كان حيًّا أو ميتًا؟


(١) في (ف): (الاختلاف).
(٢) زاد بعده في (ح): (عن مالك أنهم لا يعتقون).
(٣) قوله: (فيهم) ساقط من (ف) و (ر).
(٤) قوله: (أن ينتزع) يقابله في (ر): (انتزاع).
(٥) قوله: (قبل الحكم) ساقط من (ر) و (ف).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ف) و (ر).
(٧) في (ر): (المال).
(٨) في (ر): (تعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>