للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في النفقة على اللقيط، وكيف إن اعترفه أبوه بعد الإنفاق عليه]

وقال مالك في كتاب الإجارة: النفقة على اللقيط من بيت المال (١)، وقال محمد: نفقته على ملتقطه (٢). وقول مالك أصوب؛ لأن نفس أخذه لا يوجب عليه شيئًا، والملتقط بالخيار: بين أن يمسكه وينفق عليه، أو يمسكه ويطلب النفقة له (٣) من بيت المال إن كان بيت مال (٤) أو من الناس، أو يرفعه إلى السلطان يرى فيه رأيه ويكون هو المتولي لحفظه، وقد يقول: أخذته لأختبر: هل يعرفه (٥) أحد؟ وإلا أرسلتُه. وقوله في جميع ذلك مقبول.

واختلف فيمن أنفق على صغير على أن يتبعه عندما لم يوجد من ينفق عليه، فقال ابن القاسم: لا يتبعه بشيء (٦). وقال أشهب: يتبعه (٧).

فوجه الأول أن النفقة على الصغير واجبة وعلى الناس مواساته (٨)، ثم لا رجوع عليه (٩) إذا كبر، وإذا كان ذلك كان رجوع هذا على من كانت تجب عليه نفقته متى قدر عليهم؛ لأنه حق كان عليهم.

ووجه القول الآخر أن ذلك يؤدي إلى ضياعه وهلاكه؛ لأنه متى علم هذا أن لا رجوع له - تركه فضاع أو هلك، فكان من حسن النظر أن يجعل له


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٥.
(٣) في (ر): (عليه النفقة).
(٤) في (ر): (إن كانت).
(٥) في (ر): (يطلبه).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤٠٨.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨٢.
(٨) في (ر): (مواساة).
(٩) قوله: (عليه) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>