للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان المسكنُ حبسًا على الزوجة حياته فطلق أو مات، اعتدت فيه، فأما الطلاق فإن (١) حقَّ المحبسِ عليه (٢) قائمٌ لوجودِ حياتِه، وهو بعد الموت استحسانٌ؛ لأن الأجل الذي أعطي إليه هو (٣) حياة المحبس عليه، وقد انقضى، كالكراء إذا انقضى الأجل إلا أن تكون هناك عادة، وقال محمد: تعتد فيه، وإن تأخرت العدة لريبته خمس سنين (٤)، وفي هذا ضرر على المحبِّس، و (٥) لأنه لم يرد هذا، وأما دار الإمارة فالأمر فيها (٦) أوسع من الحبس (٧)؛ لأنها ليست لأحد (٨).

[فصل [في حكم أجرة سكنى الزوجة في منزلها في العدة]]

وإذا كان سكنى الزوج في مسكن الزوجة بملك أو كراء ولم تكن طلبته في حال الزوجية بكرائه مكارمة، ثم طلق أو مات كان لها أن تطلبه بالكراء


(١) قوله: (فإن) في (ح): (فلأن).
(٢) قوله: (عليه) زيادة من (ح).
(٣) قوله: (هو) زيادة من (ح).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٤.
(٥) قوله: (و) ساقط من (ش ١).
(٦) قوله: (فيها) زيادة من (ش ١)، وفي (ح): (فيه).
(٧) في (ش ١): (المحبس).
(٨) قال في المدونة: ٢/ ٣٩: (أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار الإمارة أتخرج أم لا؟ قال: ما دار الإمارة في هذا أو غير دار الإمارة إلا سواء، وينبغي للأمير القادم أن لا يخرجها من بيتها حتى تنقضي عدتها. قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟ قال: قال مالك في رجل حبس دارًا له على رجل ما عاش، فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا المحبس عليه أولا والمرأة في الدار، فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد هذا الهالك أن يخرج المرأة من الدار- قال: قال مالك: لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي عدتها فالذي سألت عنه من دار الإمارة أليس من هذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>