للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في قسمة الشجر ومن ادعى دارًا في يد رجل أو أنه وارث معه

قد تقدم القول أن ما تقاربت الأغراض فيه يجمع، وما تباعدت لم يجمع، فالنخيل والأعناب والزيتون والفواكه هذه الأربعة كل واحد منها صنف لا يجمع إلى الآخر بالقرعة والجبر (١).

واختلف إذا تراضوا على قسمته (٢) بالقرعة فأصل ابن القاسم في هذا المنع، وأشهب الإجازة. (٣)

وأجازه ابن القاسم مرة فيما قلَّ فقال في رجلين بينهما نخلة وزيتونة: لا بأس أن يقتسماها بالتراضي إذا اعتدلتا في القسم وإن كرها لم يجبرا، وإن كانتا لا تعتدلان تَقَاوَمَاهُمَا أو بَاعَاهُمَا (٤).

فقوله: إذا اعتدلتا دليل على إجازة ذلك بالقرعة؛ لأن التراضي لا يراعى فيه الاعتدال، وهذا للضرورة فيما قل كما أجاز في الأرض الواحدة، بخلاف أن يكثر النخل والشجر فإنه يقسم كل صنف بانفراده.

والنخيل على اختلاف أجناسها صنف يجمع في القسم، وإن صار لأحدهم برني وللآخر عجوة، ويستحسن إذا كان الجيد ناحية والرديء ناحية، وكل واحد يحمل القسم بانفراده أن يقسم على الانفراد. والزيتون كله صنف


(١) قوله: (والجبر) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (على قسمته) ساقط من (ق ٦، ق ٧).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٢٠.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>