للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في قسمة الفواكه والسمن والزيت والعسل وغيرها بالخرص]]

واختلف عن مالك في قسم الفواكه بالخرص إذا اختلفت الحاجة، فمنعه في المدونة وقال: إنما مضى الخرص في النخل والعنب، وليس الخرص في هذا من عمل الناس. (١)

وذكر ابن القاسم عنه أنه أرخص (٢) فيه، وروى عنه أشهب في المجموعة الإجازة (٣). وقال: في الزرع إن كان يستطاع أن يعدل بينهما فيه بالتحري جاز (٤).

واختلف عنه في العرايا فيما سوى النخل والعنب هل تشترى بخرصها؟ فأجازه في المدونة (٥)، ومنعه في كتاب محمد (٦)، وكل هذا الاختلاف فليس في فقه، فإن كان لقوم (٧) عادة في خرص ذلك الصنف


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦٩.
(٢) في (ق ٦): (لم يرخص). وانظر: المدونة: ٤/ ٢٦٩. ولفظه فيها: (قلت لمالك: فالفاكهة والرمان والفرسك وما أشبهه؟ قال: لا يقسم بالخرص وإن احتاج أهله إليه؛ لأن هذا مما ليس فيه الخرص من عمل الناس، وإنما مضى الخرص في النخل والعنب. قال ابن القاسم: وذلك أنه ذكر بعض أصحابنا أن مالكا رخص في قسم الفواكه بالخرص، فسألته عنه فقال: لا أرى ذلك. قال: ولقد سألته عنه غير مرة فأبى أن يرخص فيه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٢.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢٧٠.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٨٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٩٩.
(٧) قوله: (لقوم) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>