للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما كان الناس يشددون في مثل هذه الأشياء هكذا، وعلى هذا يجري الجواب فيما يقطر في الأذن، فيجوز إذا كان لا يصل، ويختلف فيه إذا كان يصل، إلا أن يكون الواصل من ذلك ليس بالتافه.

ويمنع الاستعاط (١)؛ لأنه في منفذ متسع، ولا ينفك المستسعط من وصول ذلك إلى حلقه.

واختلف في الاحتقان بالمائعات، هل يقع به فطر؟ وألا يقع أحسن؛ لأن ذلك مما لا يصل إلى المعدة، ولا إلى موضع ينصرف منه ما يغذي الجسم بحال.

[فصل الخلاف في وقوع الفطر بالنية من غير أكل]

واختلف في وقوع الفطر بالنية من غير أكل ولا غيره مما يقع به الفطر إذا كانت النية بعد انعقاد الصوم وصحته، فجعله في المدونة مفطرًا، وعليه القضاء (٢)، وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه، قال: ولا يخرجه من الصوم إلا الإفطار بالفعل وليس بالنية (٣).

والأول أحسن؛ لأن الإمساك لا يكون قربة لله سبحانه إلا بالنية، فإذا أحدث هذا نية أنه لا يمسك بقية يومه لله تعالى لم يكن مطيعًا ولا متقربًا لله سبحانه، وكان بمنزلة من صلى من الفريضة ركعتين ثم نوى أنه يتمها، على


(١) الاستعاط من السَّعُوطُ، والسَّعُوطُ -بالفتح- والصَّعوطُ اسم الدواء يُصبُّ في الأَنف.
انظر: لسان العرب: ٧/ ٣١٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٥١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>