للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن لا حقّ له في النكاح، والمرأة تزوّج نفسها

أربعة لا حق بهم في الولاية: المرأة، والصبي، والعبد، والكافر، فإن زوجت امرأةٌ امرأةً (١) كان النكاح فاسدًا (٢)، وسواء كان إنكاحها إياها بوكالة من المرأة أو بوصية من الأب. ولها إذا كانت وصية أن تستخلف رجلًا يتولى العقد، وكذلك إذا كان العاقد صبيًّا فالنكاح فاسد، وإن كان قد أنبت صح عقده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة أمر بقتل من جرتْ عليه المواسي، وأجرى عليهم أحكام الرجال (٣).

ولو قيل فيمن ناهز الحلم: إن عقده ماضٍ - لم يبعد ذلك (٤) للاختلاف في أفعاله حينئذٍ. فقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": إذا قال من ناهز الحلم: فلانة طالق إن تزوجتها، فتزوجها- فُرِّق بينهما (٥).

وقال في "كتاب (٦) المدنيين": إذا زنى وقد ناهز وأنبت ولم يحتلم فعليه الحد.

وإن كان العاقد عبدًا أو من فيه عقد حرية ولم يفض إليها كالمعتق والمُدَبَّر إلى أجل والمكاتب- كان النكاح فاسدًا، وإن كان العاقد رجلًا حرًّا


(١) قوله: (امرأةً) ساقط من (ب).
(٢) انظر: التلقين: ١/ ١١٢، والتفريع: ١/ ٣٦٦.
(٣) سبق تخريجه، ص: ١٣٩٦.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٥٨.
(٦) في (ق ٥): (كتب).

<<  <  ج: ص:  >  >>